• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • نزاع.

    وأمّا ما استند إليه من إطلاق الأخبار ، وكلماتِ علمائنا الأخيار ، فساقطٌ عن درجة الاعتبار ، لانصراف المجهول للمجهول الصرف ، الممتنع فيه المعرفة والاعتبار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار ، والله العالم العاصم من العثار.

    الثالثة : أن يكون هذا المجهول لهما ممّا يتعذّر معرفته في الحال ، لكن يمكن معرفته في المآل ، بإِمكان الرجوع فيه إلى

    فرضيّ ، أو عالمٍ بحقيقة الحال في مستقبل الأزمنة والأحوال ، مع مسيس الحاجة ، واقتضاء الضرورة النقل والانتقال.

    ففي ( المسالك ) (١) و ( الرياض ) (٢) و ( الجواهر ) (٣) ، وعن ( الدروس ) (٤) و ( التنقيح ) (٥) : صحّة الصلح في هذا الحال ، نظراً لتعذّر العلم به حينئذٍ ، وفرض اقتضاء الضرورة له ، وانحصار الطريق فيه ، وإطلاق أدلة الصلح على المجهول ؛ إذْ الفرض تعذّر العلم به في هذا الحال.

    فإنْ تمّ الإجماعُ ، وإلّا فلا يخلو من الإشكال ، إلّا مع التضرّر لهما بتعدّد أزمنة الاستقبال ، وندرة فرض الاستعلام على وجهٍ تحكم العادة فيه ببعد الاحتمال. لكن مقتضى القاعدة صحّة الصلح هنا ظاهراً لا باطناً ؛ لإمكان الاستعلام في ثاني الحال.

    والعجب من بعض المحقّقين ، حيث ذكر أنّ صحّة الصلح استقربها جمعٌ من الأصحاب. ثمّ أورد في آخر كلامه أنّ الأصحاب حكموا بالصحّة هنا باطناً وظاهراً.

    ولا يخفى ما فيه من الاستغراب. ولعلّ وجهه حصول الرضا باطناً منهما ، فيدخل تحت قوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٦) ولا يخفى ما فيه من عدم الانتهاض ، والله العالم.

    الرابعة : أن يكونَ معلوماً عند مَنْ له الحقّ ، مجهولاً عند مَنْ هو عليه ، ولم يُعلمه به ، فصالحه الجاهل بأكثر ممّا هو له واقعاً ليتخلّص من دعواه.

    __________________

    (١) المسالك ٤ : ٢٦٣.

    (٢) الرياض ٥ : ٤٢٦.

    (٣) الجواهر ٢٦ : ٢١٧.

    (٤) الدروس ٣ : ٣٣٠.

    (٥) التنقيح الرائع ٢ : ٢٠٢.

    (٦) النساء : ٢٩.