• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • الحرم ، فتصلح حجّة للشيخ والحلّي كما تقدّم ، فإنّها مخصّصة بما لو كان الموت بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولا تصلح لمعارضة [ صحيحة ] بُرَيْدِ المتقدِّمة ؛ لصحَّتها وخصوصها وأحوطيَّتها وأشهريَّتها.

    وكيف كان ، فالمسؤول عنه قد سقط عنه حجّ الإسلام إن كان مستطيعاً ، وبرئت ذمّته وذمّة المنوب عنه إن كان نائباً ؛ لإتيانه بأفعال العمرة التي هي جزء من الحجّ.

    نعم يبقى الكلام في استحقاق النائب لجميع الأُجرة أو يستعاد منها بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه ، فالذي صرّح به العلّامة (١) ونقل عليه شهيد ( المسالك ) (٢) اتّفاق الأصحاب هو الأوّل ؛ لورود النصّ (٣) بإجزاء الحجّ عن المنوب وبراءة ذمّة الأجير ، فكان كما لو أكمل الحجّ. ومال بعضُ المتأخّرين (٤) إلى الثاني ؛ لأنّ هذا إنّما يتمُّ لو وقع الاستئجار على فعل ما يُبرئ الذمّة فقط.

    أمّا مع وقوعه على الأفعال المعهودة فلا ؛ لعدم الإتيان بالأفعال المستأجر عليها ، لكن قال شهيد ( المسالك ) رحمه‌الله (٥) : إنّ هذا الحكم وإن كان على خلاف الأصل لكن لا مجال للطعن عليه بعد الاتّفاق عليه إلّا إنّه لا يخلو من تأمّل ، فطريق الاحتياط هي المصالحة على الباقي على الوجه الشرعيِّ والنمط المرعيِّ.

    أمّا لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، فإن وقع الاستئجار على فعل ما تَبرأ به الذمّة ، أو الإتيان بالأفعال المخصوصة ، لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة ؛ لأنّ قطع الطريق إنّما هو من المقدّمات التي لا يمكن الفعل بدونها ، كما لو استؤجر على عمل في مكان بعيد فمات في الطريق فإنّه لا يستحق شيئاً ، وإن وقع الاستئجار على ما ذكر مع قطع المسافة استحقّ بنسبة ما قطع. ولو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فالأشهر الأظهر استحقاقه بحساب ما عمل.

    وقيل : حكمه حكم من دخل الحرم في استحقاق الجميع (٦). وقد عرفت ما في

    __________________

    (١) المنتهى ٢ : ٨٦٣.

    (٢) المسالك ٢ : ١٦٩.

    (٣) انظر : الوسائل ، أبواب النيابة في الحج ، ب ١٥.

    (٤) مدارك الأحكام ٧ : ١٢٠ ، الحدائق ٤ : ٢٦٥.

    (٥) المسالك ٢ : ١٦٩.

    (٦) السرائر ١ : ٦٢٨ ، الخلاف ٢ : ٣٩٠.