• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • المساواة بين البدل والمبدل ثانياً ، ولهذا ادّعى الحلّي (١) فقد النصّ ، وكلا الأمرين في حَيّز المنع :

    أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الأخبار الصحاح الصراح التي رواها هو وغيره أنّما دلّت على أصالة الجهر وأفضليّته ، فلا ينطبق على قاعدته.

    وأمّا الثاني ؛ فلأنّا مع تسليم البدليّة لمّا استقرأنا موارد البدل فلم نرَ لزوم مساواته لمبدوله كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء والغسل والارتماس بالنسبة إلى الأخير ، وغير ذلك من المواضع لم يلزمنا المساواة بينهما الّا مع قيام الدليل عليه ، وليس فليس.

    ولهذا اختار جمع من المحقّقين كابن إدريس في سرائره (٢) والعلّامة في تذكرته (٣) والسيّد السند في مداركه (٤) وغيرهم من الفضلاء جواز الجهر به ، فما ادّعاه سلّمه الله من أنّ الأخيرتين إخفاتيّتان قطعاً لا وجه له عند التحقيق وإنْ كان لا يخلو من وجه في الجملة وعدم التدقيق ، والله الهادي إلى سواء الطريق.

    دلالة صحيحة صفوان

    ثمّ قال بلّغه الله مراتب الكمال ـ : ( وذهب ابن إدريس رحمه‌الله إلى استحباب الجهر بالبسملة في الأُوليين ووجوب الإخفات بها في الأخيرتين ، وهذا عندي هو المذهب الصحيح.

    أمّا استحباب الجهر في الأُوليين ؛ فلصحيحة صفوان بن مهران الجمّال ، قال : ( صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك ) (٥). فالجهر في هذه الرواية خاص بالأُوليين ).

    أقول والله الموفّق لإدراك المأمول ـ : لا يخفى على ذوي العقول والإنصاف والإنصات ما فيه من عدم الدلالة على الاختصاص بالأُوليين بإحدى الدلالات ، إذ قصارى ما دلّ عليه الصدر أنّه يقرأ في فاتحة الكتاب بالبسملة ، والعجز على

    __________________

    (١) السرائر ١ : ٢٢٢.

    (٢) السرائر ١ : ٢٢٢.

    (٣) التذكرة ( العلّامة ) ٣ : ١٤٥.

    (٤) مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٢.

    (٥) التهذيب ٢ : ٦٨ / ٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ٣١١ / ١١٥٤.