• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • ما حال عليه الحول » (١).

    وهذه الأخبار وإنْ كانت مطلقةً لكنّها محمولة على حال استقلالها في النصاب ؛ لأنّه موضع اليقين الخالي عن الخلاف والارتياب.

    ثم قال رحمه‌الله : ( أمّا لو كان غير مستقلّ ).

    أقول : أي : لو كان نصاب الأولاد غير مستقلّ بعد نصاب أُمّهاتها ، كما لو ولدت الخمسُ من الإبل أربعاً ، والثلاثون والأربعون من البقر ما دون ذلك ، والأربعون من الغنم ما دون مائة وإحدى وعشرين.

    ثمّ قال رحمه‌الله : ( ففي ابتداء حوله مطلقاً ).

    أقول : الضمير يعود على النصاب الكائن للأولاد ، وقوله ( مطلقاً ) أي : سواءً كمل بها النصاب الثاني الذي بعد الأوّل ، وهو العشر في الإبل ، والأربعون في البقر ، والمائة والإحدى والعشرون في الغنم ، كما لو كان عنده ثمانون شاة فولدت اثنين وأربعين ، أو لم يكمل ، كأربعين شاة ولدت أربعين ، كما يدلّ عليه قوله :

    ( أو مع إكماله النصاب الذي بعده ).

    أقول : أي : الذي بعد النصاب الأوّل للأنعام الثلاث كما مرّ في الاثنين والأربعين بعد الثمانين ، وإنمّا اشترط الاثنتان مع كمال النصاب الثاني بواحدة وأربعين لأجل الواحدة الواجب إخراجها في نصاب الأمّهات ، فلو لم توجد الاثنتان لنقص النصاب.

    ثمّ قال : ( أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأوّل فيجزي الثاني لهما ).

    أقول : أي : عدم ابتداء حول السخال المستقلّ في نفسه لو انفرد حتى يكمل الحول الأوّل.

    وقوله : ( فيُجزي الثاني لهما ).

    أي : الحول الثاني للنصابين من الأُمّهات والسخال جميعاً.

    ثمَّ قال : ( أوجه أجودها الأخير ).

    __________________

    (١) التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ ، أبواب زكاة الأنعام ، ب ٩ ، ح ٥.