• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • الركعة ؛ لأنّ معناه البناء على أنّ تلك الركعة هي الرابعة فيكون إتماماً بواسطة أصل العدم ، وهو خلاف قاعدة البناء على وقوع ما يحتمل وقوعه من الأخيرتين وعدم العمل فيهما بأصل العدم.

    ولا ينافي ذلك أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع قبل إكمال السجدتين يحكم بالبناء على الأربع وإكمالهما ؛ لأنّ ذلك ليس إتماماً للرابعة بأصل العدم ؛ للقطع بعدم إتمام الرابعة سواء فرض كونها ثالثة أو رابعة ، فالحكم بكونها رابعة وإتمامها هو معنى عدم العمل بأصل العدم.

    وأمّا الشكّ بين الأربع والخمس قبل الركوع فيبنى فيه على هدم القيام ؛ للبناء على أنّ الركعة الرابعة وقعت قبل الركعة التي هو فيها ، ولا يلزم زيادة ركن في الصلاة.

    وأمّا باقي الصور غير المنصوصة فهي لا تحصى ، إلّا أنّا نذكر جملة منها ليتّضح حال الباقي.

    صور الشكّ غير المنصوصة

    فمنها : الشكّ بين الاثنتين والخمس ، وحكمه البطلان ؛ أمّا قبل إكمال السجدتين فلعدم إحراز الأُوليين ، وأمّا بعده فلأنّه إذا نفي احتمال الخمس بأصل العدم لزم نفي احتمال الثلاث والأربع ؛ لكونهما في ضمن الخمس فنفيها نفيهما ، فيبنى على الأقلّ وهو الاثنتان ، وهو خلاف مقتضى البناء على الأكثر في الأخيرتين. وكذا فيما دار الأمر بين الاثنتين والثلاث والأربع على التقديرين.

    لكنّه يرد على ما ذكر في توجيه البطلان على التقدير الثاني في الصورتين أنّ لزوم نفي الخمس لنفي الأربع أنّما هو من جهة العقل وليس البناء على إثبات اللوازم العقليّة بالأُصول الشرعيّة ، كما هو المختار من عدم اعتبار الأصل المثبت ، فيفكّك بين نفي الخمس ونفي الأربع بالبناء على الأربع ونفي الخمس ؛ جمعاً بين العمل بأصالة عدم الزائد والبناء على الأكثر.

    ومنها : الشكّ بين الثلاث والخمس ، والحكم فيه أيضاً البطلان ؛ لاستلزامه للشكّ