• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • قهراً ولو بالسكوت الطويل ؛ لئلّا يستند الإبطال إليه ، وله نظائر :

    منها : أنّه لو نذر الصدقة بشاة معيّنة إذا جاء مسافرة أو برئ مريضه غداً ، فإنّه لا يجوز له ذبح الشاة قبل الغد ؛ لاحتمال عدم المجي والبرء ، وإلّا كان الحنث والإبطال مستنداً إليه على تقدير تحقّق الشرط.

    ومنها : أنّه لو باع شيئاً للمشتري الفضولي ، فإنّه لا يجوز له بيع العين ثانياً على غيره ؛ لاحتمال عدم إجازة مَن له الشراء ، وإلّا كان التفويت مستنداً إلى البائع لو أجاز المشتري له.

    ومنها : أنّه لو علم المكلّف أنّه يسافر غداً قبل الزوال ، فإنّه يجب نيّة الصوم وتبييتها على القول به إذا كان مكلّفاً بصوم معيّن وإنْ علم أنّه سيبطل صومه بالسفر ، إلّا إنّه لا يجوز استناد الإبطال إليه. وكذا فيمن علمت أنّها تحيض في اليوم الذي يجب صومه عيناً بالنسبة إلى وجوب نيّة الصوم وإنْ علمت بطلانه بعروض الحيض.

    وقد يقال بالثالث ، ووجهه : أنّ العقلاء يعذرون المتروّي بعد الشكّ ، بمقدار ما يعتبر منه في الشكوك الصحيحة ، ولا يسندون الإبطال إليه. ولعلّه أقوى الوجوه.

    إلّا إنّ هذه الوجوه إنّما هي فيما إذا لم يعلم بأنّه لو تروّى يزول عنه الشكّ ولم يرجُ ذلك رجاءً معتدّاً به ، وإلّا فلا إشكال في حرمة الإبطال مطلقاً. ثم إنّ منشأ التروّي قد يقال : إنّ المأخوذ في الأدلّة موضوعاً لهذه الأحكام ، هو الشكّ الذي هو تساوي الطرفين ، ولا يحصل إلّا مع بقائه بعد التروّي ، وهو ليس قبل ذلك إلّا خطوراً بَدْويّاً لا أثر له ، ولا يجري عليه حكم الشكّ.

    وفيه : أنّ مقتضاه جواز المضيِّ قبل التروّي وإنْ قيل بعدم جواز المضيّ فيها مع الشكّ ؛ لأنّ الشكّ لم يحصل قبل التروّي ليمنع من المضيّ.

    والظاهر أنّ منشأ القول بالتروِّي ، ما ورد من الأمر بالتحرّي عند عروض الشكّ في الصلاة. ثم إنّ المضيَّ في الصلاة مع الشكّ هل يوجب بطلانها مطلقاً ، أم لا؟ والحقّ