• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : « تمت صلاته » (١).

    وصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام في الرجل يحدث بعد أنْ يرفع رأسه من السجدة الأخيرة [ و (٢) ] قبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف فيتوضّأ ، فإنْ شاء رجع إلى المسجد ، وإنْ شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء ، قعد فيتشهّد ثم يسلّم. وإنْ كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (٣).

    وفي حسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة (٤) من غير فراغ ، فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإنْ كنت قد تشهّدت فلا تعد » (٥).

    ففيه مضافاً إلى ما اشتملت عليه الرواية الثانية من التخيير في أمكنة الإتيان بالتشهّد ، المخالف لما عليه الفقهاء من فوريّة قضاء التشهّد عدم دلالتها على المدّعى ؛ لظهورها في استحباب التسليم كما يشعر به قوله عليه‌السلام في الخبر الأوّل : « تمّت صلاته » وفي الثاني : « فقد مضت صلاته » وفي الثالثة : « إنْ كنت قد تشهّدت فلا تُعِد » بقرينة مقابلته بقوله : « إذا التفت .. من غير فراغ ».

    فإنّ مقتضى تلك الفقرات أنّ الفراغ من الصلاة يتحقّق قبل التسليم ، وهو لا يتمّ إلّا على استحبابه ؛ إذ ليس فيها ما يدلّ على الاختصاص بصورة السهو ، فمقتضى إطلاقها تحقّق الفراغ في صورتي الذكر والسهو بدون التسليم ، وهو مستلزم لاستحبابه ، مع أنّا إذا قلنا بوجوب قضاء التسليم المنسيّ كان مقتضى الصحيحين ندبية التسليم حتى لو قلنا بورودهما في خصوص السهو ، وإلّا لم يتّجه الحكم حينئذ بتماميّة الصلاة قبل قضاء التسليم ؛ لأنّه حينئذ من أجزائها الواجبة فلا تتمّ بدونه. إلّا أنْ يقال بصحّة

    __________________

    (١) التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١ ، الوسائل ٦ ، ٤٢٤ أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٢.

    (٢) من المصدر.

    (٣) التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٢ / ١٥٣٥ ، وفيهما : « فتشهد » بدل « فيتشهد » ، الوسائل ٦ : ٤١٠ ، أبواب التشهد ، ب ١٣ ، ح ١.

    (٤) في الأصل : « الصلاة المكتوبة ».

    (٥) التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، ضمن حديث ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٧ ، الوسائل ٦ : ٤٢٤ أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٤.