سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : « تمت صلاته » (١).
وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام في الرجل يحدث بعد أنْ يرفع رأسه من السجدة الأخيرة [ و (٢) ] قبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف فيتوضّأ ، فإنْ شاء رجع إلى المسجد ، وإنْ شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء ، قعد فيتشهّد ثم يسلّم. وإنْ كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (٣).
وفي حسن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة (٤) من غير فراغ ، فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإنْ كنت قد تشهّدت فلا تعد » (٥).
ففيه مضافاً إلى ما اشتملت عليه الرواية الثانية من التخيير في أمكنة الإتيان بالتشهّد ، المخالف لما عليه الفقهاء من فوريّة قضاء التشهّد عدم دلالتها على المدّعى ؛ لظهورها في استحباب التسليم كما يشعر به قوله عليهالسلام في الخبر الأوّل : « تمّت صلاته » وفي الثاني : « فقد مضت صلاته » وفي الثالثة : « إنْ كنت قد تشهّدت فلا تُعِد » بقرينة مقابلته بقوله : « إذا التفت .. من غير فراغ ».
فإنّ مقتضى تلك الفقرات أنّ الفراغ من الصلاة يتحقّق قبل التسليم ، وهو لا يتمّ إلّا على استحبابه ؛ إذ ليس فيها ما يدلّ على الاختصاص بصورة السهو ، فمقتضى إطلاقها تحقّق الفراغ في صورتي الذكر والسهو بدون التسليم ، وهو مستلزم لاستحبابه ، مع أنّا إذا قلنا بوجوب قضاء التسليم المنسيّ كان مقتضى الصحيحين ندبية التسليم حتى لو قلنا بورودهما في خصوص السهو ، وإلّا لم يتّجه الحكم حينئذ بتماميّة الصلاة قبل قضاء التسليم ؛ لأنّه حينئذ من أجزائها الواجبة فلا تتمّ بدونه. إلّا أنْ يقال بصحّة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١ ، الوسائل ٦ ، ٤٢٤ أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٢.
(٢) من المصدر.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٢ / ١٥٣٥ ، وفيهما : « فتشهد » بدل « فيتشهد » ، الوسائل ٦ : ٤١٠ ، أبواب التشهد ، ب ١٣ ، ح ١.
(٤) في الأصل : « الصلاة المكتوبة ».
(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، ضمن حديث ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٧ ، الوسائل ٦ : ٤٢٤ أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٤.