• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • لذاتها ، بمعنى أنّ ذاتها تقتضي جواز الأكل واشتراط التذكية في ذلك لمنع الميتة من جواز الأكل وإنْ كان المقتضي للحلّ موجوداً في ذاته ، وبالتذكية يندفع ذلك المانع. فاشتراط التذكية لدفع المانع لا لإحراز المقتضي ، فإذا شكّ في حلّيّة شي‌ء حكم بجواز أكله من جهة الأصل إلّا إنّ ذلك لا يوجب صحّة الصلاة به ؛ لأنّها إنّما تصح في ذات ما أحلّ الله أكله من النوع المخصوص ، وأصالة البراءة من حرمة الأكل لا تقتضي كون المشكوك فيه من ذات ما أحلّ الله أكله ليجري عليه الآثار المرتّبة من الشارع على ذات ما أحلّ الله أكله.

    نعم ، لو قيل باعتبار الأُصول المثبتة مطلقاً حتى أصل البراءة صحّ ترتيب باقي الآثار ، لكن الحقّ أنّ الأصل المثبت غير معتبر إذا كان من قبيل الاستصحاب ، فضلاً عمّا لو كان من قبيل أصل البراءة التي مرتبتها دون مرتبة الاستصحاب.

    والحاصل أنّه ليس في المقام أصل يحرز به الأقدام ، أمّا أصل الحلّ فقد عرفت حاله.

    وأمّا الاستصحاب بأنّ يقال : الأصل عدم كوني لابساً لما حرّم الله أكله عند الصلاة فلا يجدي ؛ لأنّه يجب على المصلّي إحراز كون لباسه من غير ما حرّم الله ، وهو لا يمكن إحرازه بالاستصحاب ؛ إذ ليس له حالة سابقة ؛ فإنّه لم يكن هذا اللّباس الذي يشك في كونه من جنس ما يؤكل لحمه ، مما علم كونه من غير ما حرّم الله في زمان ؛ ليستصحب في زمان الشك ، واستصحاب العدم الأزلي بأن يقال : إنّ هذا لم يكن ممّا حرّم الله أكله في الزمان السابق على وجوده ، ولو من جهة عدم وجوده ، إذ السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع فيستصحب ذلك إلى زمان وجوده وزمان الشك فتجوز الصلاة فيه لا يجدي هنا ؛ لأنّ عدم كون اللباس من غير مأكول اللحم الذي يجب إحرازه لصحّة الصلاة هو ما أُخذ قيداً للِّباس وصفةً له ومرتبطاً به بأن يحرز كون اللباس مقيّداً بهذا العدم المخصوص.

    ولا ريب أنّ العدم الأزلي لا دخل له باللباس ولا ربط له به ، فاستصحابه غير