• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • وعن ابن عمر : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أحبَّ أنْ يأتي الجمعة فليأتِها ، ومَنْ أحبَّ أن يتخلّف فليتخلّف » (١).

    وعن وهب بن كيسان ، قال : ( وافقت يومُ الجمعة يوم عيد على عهد ابن الزبير ، فأخّر الصلاةَ ، ثمّ خرجَ فصلّى العيد ، ثمّ خطبَ ، فنزل وصلّى ركعتين ، ودخلَ ولم يخرج إلى الجمعة. فعاب قومٌ من بني أُميّة. وكان ابنُ عباس باليمن ، فلمّا قدِم ذُكر ذلك له ، فقال : أصاب السنّةَ ) (٢).

    وفي بعض الأخبار : ( ذكر ذلك لابن الزبير ، فقال : كان مثلُ هذا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ففعلَ ذلك ) (٣).

    وما ذكر فيه من صلاة ركعتين بعد خطبة العيد موافقٌ للمنقول عن الحنفية (٤) ، من جواز التنفّل بعد صلاة العيد. وأكثرهم على خلافه (٥) ؛ ولهذا لم يذكره الشعراني في رواية ابن الزبير.

    ورووا أنّ معاوية سأل زيدَ بن أرقم : هل شهدتَ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى عيدين في يومٍ واحدٍ؟ فقال : نعم ، وخرج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلّى العيد ، ورخّص في ترك الجمعةِ (٦).

    وهذه الأخبارُ بأسرها دالّةٌ بإطلاقها على سقوط تعيّن الحضور للجمعة على مَنْ صلّى العيد مطلقاً نائياً أو قريباً. وهو ردٌّ على مَنْ أوجَبَ منهم الحضورَ حتى على النائي ، كما هو المنقول عن أبي حنيفة ومالك والشافعي (٧).

    وأمّا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ، بإسناده عن النعمان بن بشير ، قال : ( كان رسولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي في العيدين وفي الجمعة بـ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ) (٨) ( وهَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيةِ ) (٩). وإذا اجتمعَ الجمعةُ والعيدُ في يومٍ واحدٍ قرأ بهما في

    __________________

    (١) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ / ١٣١٢ ، باختلاف. (٢) سنن النسائي ٣ : ٢١٦ / ١٥٩١ ، باختلاف.

    (٣) الخلاف ١ : ٦٧٤. (٤) رحمة الأُمّة في اختلاف الأئمّة : ٦٠.

    (٥) رحمة الأُمّة في اختلاف الأئمّة : ٦٠.

    (٦) سنن أبي داود ١ : ٢٨١ / ١٠٧٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢١٥ / ١٥٩٠ ، الخلاف ١ : ٦٧٥ ، بتفاوت فيها.

    (٧) بداية المجتهد ١ : ٢٢٤. (٨) الأعلى : ١.

    (٩) الغاشية : ١.