• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • علم الفقه
  • مقدّمة المؤلِّف
  • حياة الشهيد الأول
  • موطنه
  • كلمات العلماء فيه
  • مقتله
  • شرح خطبة الكتاب
  • شرح البسملة
  • معنى الباء
  • الكلام على معنى الاسم واشتقاقه
  • في لفظ الجلالة
  • معنى الرحمن والرحيم
  • وجه تقديم الرحمن على الرحيم
  • شرح الحمد
  • الجمع بين خبري البسملة والحمدلة
  • الحمد لغة
  • الحمد عرفاً
  • ليس بين الحمد والنعمة فرق
  • معنى النعمة
  • القول في أفعال العباد
  • معنى الشكر وفلسفته
  • الشكر لغة
  • الشكر عرفاً
  • النسبة بين الحمد اللغوي والحمد العرفي
  • النسبة بين الشكر اللغوي والشكر العرفي
  • النسبة بين الحمد والشكر اللغويّين
  • النسبة بين الحمد والشكر العرفيَّين
  • النسبة بين الحمد العرفي والشكر اللغوي
  • تبصرة
  • مراتب العلم وفضله
  • كلمة التوحيد
  • بحث في النبوّة
  • مستند النبوّة
  • تعريف النبوّة
  • الفرق بين الرسول والنبيّ
  • معنى الروح
  • تفضيل النبيّ وأهل بيته عليهم‌السلام
  • الصلاة على النبيّ وآله
  • الصلاة على النبيّ وآله واجبة ومستحبة
  • كتاب الطهارة
  • اشتراط الكريّة
  • اشتراط الجريان
  • الأخبار الدالّة على كونه كالجاري
  • خلاصة القول
  • خروج الولد والأُمّ ميّتة
  • كتاب الصلاة
  • الفهرس التفصيلي
  • مقدّمة المؤلِّف
  • الاستدلال على أصالة الجهر
  • هذا وقد أُيِّدت أيضاً أصالة الجهر بأُمورٍ :
  • الاستدلال على أصالة الإخفات
  • الاستدلال على أصالة كلّ من الجهر والإخفات
  • ذكر الخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام
  • المسألة الأُولى : في الصلاة الجهريّة وسماع تمام القراءة
  • مبنى الخلاف في المسألة الأُولى
  • المسألة الثانية : في سماع الهمهمة
  • تنبيه على خلل في السند في ( التهذيب )
  • المسألة الثالثة : في عدم سماع القراءة
  • المسألة الرابعة : في سماع بعض القراءة
  • المسألة الخامسة : في أخيرتي الجهريّة أو أخيرتها
  • المسألة السادسة : في أُوليي الإخفاتيّة
  • المسألة السابعة : في سماع المأموم القراءة في أُوليي الإخفاتيّة
  • المسألة الثامنة : في جهر الإمام نسياناً في الإخفاتيّة
  • المسألة التاسعة : على القول برجحان الذكر ، ماذا يكفي منه؟
  • المسألة العاشرة : في أخيرتي الإخفاتيّة
  • ذكر الأقوال والمناقشة في بعض الأنقال
  • بحث مع صاحب ( مجمع الأحكام )
  • المسألة الحادية عشرة : في الصلاة المركّبة من الجهر والإخفات
  • المسألة الثانية عشرة : في حكم المسبوق
  • بحث مع صاحب ( مجمع الأحكام )
  • التنبيه على معنى : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها »
  • بحث مع صاحب ( المدارک )
  • بحث آخر مع صاحب ( مجمع الأحکام )
  • المسألة الثالثة عشرة : دوران الأمر بين إكمال الفاتحة المفوِّت للقدوة وبين قطعها المحصِّل لها     
  • المسألة الرابعة عشرة : حكم المسبوق على القول بعدم وجوب القراءة
  • المسألة الخامسة عشرة : حكم الإخفات في قراءة المسبوق في الصلاة الجهريّة
  • القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً
  • القول الثاني : وجوب الجهر بها في ما يخافت فيه من غير فصل بين الأُوليين والأخيرتين
  • القول الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة ، وبين ما يخيّر فيه بينها وبين التسبيح ، فيستحبّ الجهر بها في الأوّل ، ويحرم في الثاني
  • القول الرابع : استحباب الجهر بها للإمام خاصّة في الأُوليين والأخيرتين ، وأمّا المنفرد فيجهر بها في الجهريّة ، ويخفت بها في الإخفاتيّة
  • القول الخامس : وجوب الجهر بها في أُوليي الإخفاتيّة ، ووجوب الإخفات في ما عداهما ، وتخصيص الوجوب بأُوليي السريّة للاتّفاق على وجوب الجهر بها في الجهريّة من حيث الجزئيّة
  • القول السادس : استحباب الجهر بها مطلقاً ، لكن الإخفات في الأخيرتين أحوط
  • الدليل الأوّل
  • الدليل الثاني
  • الدليل الثالث
  • الأخبار الدالّة على القول الأوّل
  • أخبار العامّة الدالّة على القول الأوّل
  • الجواب عن الدليل الأوّل إجمالاً
  • الجواب عن الدليل الأوّل تفصيلاً
  • الجواب عن خبر سليم بن قيس
  • الجواب عن خبر الأعمش
  • الجواب عن مرسل ( الأزهار )
  • الجواب عن صحيحي زرارة
  • الجواب عن إجماع ( الأمالي )
  • الجواب عن قاعدة الشغل
  • الجواب عن التأسّي
  • قال : ( فقوله عليه‌السلام : « والأخيرتان تبع للأُوليين » (١) بعد حكمه بالإنصات لقراءة الإمام في الأُوليين يعطي أنّ الأخيرتين لا جهر فيهما بشي‌ء أبداً ، وإنّما ينصت المأموم فيهما ؛ لكونه يجب عليه الإنصات في الأُوليين ، لأنّهما تابعتان لهما.

    أقول والله الموفّق لارتقاء سلّم الوصول ـ : أمّا الرواية الأُولى فالجواب عنها :

    أمّا أوّلاً ؛ فبما تقدّم في حكم قراءة المأموم خلف الإمام ، وهو تخييره بين القراءة والتسبيح ، وأفضليّة الأوّل ، كما ذكره الشهيد في ( شرح نكت الإرشاد ) (٢) ، وقال المحقّق الثالث الشيخ حسن نقلاً عنه ـ : ( إنّه صار إلى العمل بمضمونه جماعةٌ من قدماء الأصحاب ، ووافقهم عليه بعضُ مَنْ تأخّر ) (٣).

    والتقريب فيه : ما مرّ هناك من جعل ( اقرأْ ) فعل أمر مسوقاً لبيان ما فوق المجزي ، فإنّ الإمام عليه‌السلام لمّا نَهاه عن القراءة خلف الإمام في الأُوليين ، وقال : إنّه يجزيه التسبيح في الأخيرتين ، استشعر السائل أنّ هنا شيئاً فوق المجزي ، فسأل عنه ، قائلاً : أيّ شي‌ء تفتي به غير هذا المجزي ، فأجابه بأنّه قراءة الفاتحة.

    ويؤيّد هذا الوجه أُمور :

    منها : مجي‌ء بعض الأخبار بموافقته ، كصحيح سالم بن مكرّم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كنت إمام قومٍ فعليك أنْ تقرأ في الركعتين الأُوليين ، وعلى الذين خلفك أنْ يقولوا : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وهم قيامٌ ، وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أنْ يقرءوا فاتحة الكتاب » (٤).

    وهذه الرواية صحيحة على الأظهر ؛ إذ محمّد بن عيسى فيها وإنْ كان غير مقيّد بالعُبَيْدي إلّا إنّ رواية محمّد بن علي بن محبوب عنه قرينة على أنّه هو. والأظهر توثيقه كسالم بن مكرّم ، إذ قد جزم النجاشي (٥) بتوثيقه مرّتين ، والعلّامة قال : أتوقّف

    __________________

    (١) السرائر ٣ : ٥٨٥.

    (٢) غاية المراد ١ : ٢١٣.

    (٣) منتقى الجمان ٢ : ١٦.

    (٤) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٦٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٦.

    (٥) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.