• الفهرس
  • عدد النتائج:

الثالث : عبادة قابلة للنيابة في الدفع اجماعا ، فأجزأه نيابة الامام في النية ، كاجزائه في الدفع ، كما في الحج.

فرع :

لو أخذ الزكاة الجائز ، ففي الاجزاء قولان.

قال رحمه‌الله : لا تجب الفطرة على الفقير ، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. وقيل : من تحل له الزكاة. وضابطه : أن لا يملك قوت سنته له ولعياله ، وهو الاشبه.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) الى الاول ، وهو قول السيد المرتضى ، واختاره ابن البراج. وقال في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته (٣).

وقال شيخنا المفيد قدس الله روحه : يشترط في وجوبها وجود الطول لها. ثم قال بعد : تجب على من عنده قوت السنة. وهو الحق ، واختاره في المعتبر (٤).

لنا ـ ان وجود الكفاية يمنع من أخذها ، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى ، فقد تقدم بيانها. وأما الثانية ، فلقول الصادق عليه‌السلام : من حلت له لا تحل عليه ، ومن حلت عليه لا تحل له (٥).

احتجوا بأصالة البراءة. وهو ضعيف ، لما مر من الادلة.

قال رحمه‌الله : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، وان لم يكونا في

__________________

(١) النهاية ص ١٨٩.

(٢) المبسوط ١ / ٢٣٩.

(٣) الخلاف ١ / ٣٦٨ مسألة ٢٨.

(٤) المعتبر ٢ / ٥٩٣.

(٥) تهذيب الاحكام ٤ / ٧٣ ، ح ١١.