• الفهرس
  • عدد النتائج:

الى الظاهر.

والالتفات الى أن المتكلم أعرف بكلامه وقصده ، فيكون القول قوله عملا بقوله عليه‌السلام « وانما لامرئ ، ما نوى » (١)

قال رحمه‌الله : اذا أحال المشتري البائع بالثمن ، ثم رد المبيع بالعيب السابق ، بطلت الحوالة ، لانها تتبع البيع ، وفيه تردد.

اقول : منشؤه : النظر الى كون الحوالة عقدا ، فيجب الوفاء بها. أما الصغرى فلان العقد اسم للايجاب والقبول ، ولا بدّ من اعتبارهما فيها ، وان وقع الخلاف في اعتبار رضا المحال عليه. وأما الكبرى ، فلقوله « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (٢).

والالتفات الى كونها تابعة للبيع هنا ومرتبة عليه وقد بطل بالرد ، فيبطل ، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع.

قال رحمه‌الله : وتصح الحوالة حالة ومؤجلة على الاظهر.

اقول : قال الشيخ رحمه‌الله في النهاية : ولا يصح ضمان مال ولا نفس الا بأجل معلوم (٣). والحق الجواز ، عملا بأصالتي الجواز وعدم الاشتراط ، وهو اختياره فى المبسوط (٤) ، واختاره المتأخر.

قال رحمه‌الله : ولو قال : ان لم أحضره كان علي كذا ، لم يلزمه الا احضاره دون المال. ولو قال : علي كذا الى كذا ان لم أحضره ، وجب عليه ما شرط من المال.

أقول : حرف الشرط مقدم على الجزاء طبعا ، وتقديم الجزاء عليه لفظا جائز

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦.

(٢) سورة المائدة : ١.

(٣) النهاية ص ٣١٥.

(٤) المبسوط ٢ / ٣٣٩.