• الفهرس
  • عدد النتائج:

مع المنع عقيب المطالبة لا مطلقا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١).

فرعان :

الاول : قال الشيخ رحمه‌الله في المبسوط : كل موضع يجب فيه رد المهر فانه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح (٢).

وقال أبو علي : ان كان ما دفعه الزوج باقيا معها وجب دفعه ، والا عوض عنه من سهم الغارمين. وتفصيله الاول جيد ، لظاهر الآية. أما الثاني فلا.

الثاني : قال رحمه‌الله : هذا الحكم انما يكون اذا قدمت الى بلد الامام ، أو بلد خليفته ومنع من ردها. أما اذا قدمت الى غير بلدهما ، فمنع غير الامام أو غير خليفته من ردها ، فلا يلزم الامام أن يعطيهم شيئا ، سواء كان المانع من ردها العامة ، أو رجال الامام ، لان البدل يعطي الامام من المصالح ، فلا تصرف لغير الوالي فيه.

قال رحمه‌الله : وان عاد الى دينه قيل : يقبل ، وقيل : لا ، وهو الاشبه.

اقول : القائل الشيخ رحمه‌الله في المبسوط (٣) ، وانما كان الثاني أشبه ، لدلالة الآية والخبر عليه.

فرع :

وكذلك الحكم في من انتقل الى دين لا يقر أهله عليه ثم عاد.

قال رحمه‌الله : ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله؟ قيل : لا ، استصحابا لحالهم الاولى.

__________________

(١) المبسوط ٢ / ٥٣.

(٢) المبسوط ٢ / ٥٥.

(٣) المبسوط ٢ / ٥٧.