• الفهرس
  • عدد النتائج:

الصادق عليه‌السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه (١).

والاقوى عندي العمل بالرواية ، وقول المصنف وهو تحكم ليس بجيد ، لوجود النص الدال عليه.

قال رحمه‌الله : لو قتل صيدا معيبا فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز.

اقول : ظاهر كلام أبي علي وجوب الافتداء بالصحيح ، وليس بجيد.

لنا ـ الآية. أحتج بأنه أحوط ، وهو معارض بالآية والاصالة.

قال رحمه‌الله : قتل الصيد موجب لفديته ، فان أكله لزمه فداء آخر. وقيل يفدي ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه.

اقول : القول الاول ذكره الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ، عملا برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (٤). وفي معناها رواية عن الصادق عليه‌السلام (٥).

والقول الثاني ذهب إليه الشيخ في الخلاف (٦) ، ونقله المتأخر عن بعض الاصحاب ، وهو الوجه عند المصنف ، عملا بأصالة البراءة. وتحمل الروايتان (٧) على الاستحباب ، جمعا بين الادلة أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.

قال رحمه‌الله : ولو جرح الصيد ، ثم رآه سويا ، ضمن أرشه. وقيل : ربع القيمة.

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٦ ، ح ١١٤.

(٢) النهاية ص ٢٢٦.

(٣) المبسوط ١ / ٣٤٤.

(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٥١ ، ح ١٣٤.

(٥) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٥٢ ، ح ١٣٨.

(٦) الخلاف ١ / ٤٨٤ ، مسألة ٢٧٤.

(٧) فى هامش « س » عن نسخة : الروايات.