• الفهرس
  • عدد النتائج:

ساعة ، ولا يجوز له أن يؤخره الى غد يومه (١) ودل على ما قال الشيخ رواية عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام (٢). وتبعه الجماعة.

وأما المصنف ، فظاهر عبارته يدل على جواز التأخير الى غده ، ثم لا يجوز التأخير عن الغد الا لضرورة ولا أرى لما قاله المصنف وجها.

قال صاحب كشف الرموز سألت المصنف عن هذا فاستدل بالآية ، فقلت : لو صح الاستدلال بها لجاز التأخير طول ذي الحجة ، فالتقدير هنا تحكم ، فأعرض عن الجواب.

وأقول : يحتمل أن يكون « ثم » هنا بمعنى الواو ، فلا مأخذ ، ويكون موافقا لما قاله الشيخ.

قال رحمه‌الله : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة ، نظرا الى تحريم تغطية الرأس.

أقول : القول الاول ذكره الشيخ رحمه‌الله عملا برواية زياد بن يحيى عن الصادق عليه‌السلام قال : لا تطف بالبيت وعليك برطلة (٣) وفي معناها رواية يزيد بن أبي خليفة عنه عليه‌السلام (٤) وقال في التهذيب : انه مكروه (٥).

وقال ابن ادريس : انه مكروه في طواف الحج ، محرم في طواف العمرة. وهو الصواب. أما الكراهية في طواف الحج ، فلظاهر الروايتين. وأما التحريم في طواف العمرة ، فلان تغطية الرأس فيها حرام اتفاقا منا ، ولا يتم الا بترك البرطلة فيكون فعلها حراما.

__________________

(١) المبسوط ١ / ٣٥٩.

(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٢٨ ـ ١٢٩ ، ح ٩٥.

(٣) تهذيب الاحكام ١ / ١٣٤ ، ح ١١٤.

(٤) تهذيب الاحكام ١ / ١٣٤ ، ح ١١٥ وفيه : يزيد بن خليفة.

(٥) التهذيب ١ / ١٣٤.