• الفهرس
  • عدد النتائج:

ذلك الرجل والمرأة.

اقول : في تحريم الاكتحال بالسواد قولان : الجواز ، قاله في الخلاف (١) والاقتصاد (٢) ، تمسكا بالاصل.

والثاني التحريم ، ذهب إليه في النهاية (٣) والمبسوط (٤) ، عملا برواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام (٥) ، وعليه الاكثر ، وجعله ابن بابويه مخصوصا بالمرأة اذا قصدت به الريبة.

وأطلق ابن الجنيد ، عملا برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة (٦). وظاهر النهي التحريم ، كما بيناه في اصول الفقه ، والمشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب ، وجعله ابن الجنيد مكروها.

لنا ـ التمسك بالرواية.

قال رحمه‌الله : وكذا النظر في المرآة على الاشهر.

أقول : للشيخ قولان : التحريم ، ذهب إليه في النهاية (٧) والمبسوط (٨) ، وتبعه أبو الصلاح وابن ادريس ، عملا بالاحتياط وبالروايتين المرويتين عن الصادق

__________________

(١) الخلاف ١ / ٤٤٢ مسألة ١٠٦.

(٢) الاقتصاد ص ٣٠٢.

(٣) النهاية ص ٢٢٠.

(٤) المبسوط ١ / ٣٢١.

(٥) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٠١ ، ح ٢٢.

(٦) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٠١ ، ح ٢١.

(٧) النهاية ص ٢٢٠.

(٨) المبسوط ١ / ٣٢١.