• الفهرس
  • عدد النتائج:

أقول : هاتان المسألتان ذكرهما الشيخ رحمه‌الله في المبسوط (١) ، وأوجب القضاء فيهما ، بشرط كون المرأة محرمة ، وأن يكون بشهوة ، وهو خيرة المفيد قدس الله روحه ، وتبعه سلار. وقال السيد المرتضى : اذا تعمد استنزال الماء الدافق ، وجب عليه القضاء والكفارة ، وان كان بغير جماع. واختاره ابن البراج.

وقال في المسائل الناصرية : عندنا أنه اذا نظر الى ما يحل له النظر إليها ، فأنزل غير مستدع للانزال ، لم يفطر (٢).

وقال في الخلاف (٣) والنهاية (٤) لا شي‌ء عليه ، واختاره ابن ادريس ، وأجود ما قيل هنا تفصيل السيد المرتضى أولا ، لصدق الاستمناء عليه حينئذ.

قال رحمه‌الله : والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد.

اقول : هنا بحوث :

البحث الاول : أطبق أكثر الاصحاب على جواز الحقنة بالجامد على كراهية عملا بالاصل ، واستنادا الى رواية علي بن الحسن (٥) ، وهو اختيار أبي الصلاح عملا برواية البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام (٦).

الثاني : الحقنة بالمائع ، ولا خلاف في تحريمها.

البحث الثالث : في افساد الصوم بهما. أما الحقنة بالجامد ، فمن ذهب الى أنها مكروهة لم يوجب شيئا ، ومن قال بتحريمها أوجب القضاء.

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

(٢) المسائل الناصريات ص ٢٤٣ ، مسألة : ١٢٩.

(٣) الخلاف ١ / ٣٩١ مسألة ٥٠.

(٤) النهاية ص ١٥٧.

(٥) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٠٤ ، ح ٧.

(٦) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٠٤ ، ح ٦.