• الفهرس
  • عدد النتائج:

ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.

١٣٩

٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.

١٤٠

٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.

١٤١

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب

٢٤ ـ باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب

١٤٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في

__________________

* ـ ١٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.

ـ ١٤٠ ـ ١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.

ـ ١٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.