• الفهرس
  • عدد النتائج:

فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

٨٠٠

١ ـ علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين عليك.

٨٠١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض أن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

٨٠٢

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها فدخل بها قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها.

٨٠٣

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام ان امرأة أتته برجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا أجلا فقال له عليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.

٨٠٤

٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن

__________________

٨٠٠ ـ ٨٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٣١.

٨٠٢ ـ ٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.