• الفهرس
  • عدد النتائج:

(ع) قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

٣٥٠

٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن.

٣٥١

٦ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد.

٣٥٢

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه.

٣٥٣

٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.

٣٥٤

٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : لا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الاستظهار لان الأفضل والأحوط أن يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا

__________________

٣٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ص ٢٩١.

٣٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠. ٣٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١.

٣٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٢.

٣٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٤ مرسلا مقطوعا.