• الفهرس
  • عدد النتائج:

في المزارعة في بعض الصور إلّا أنّ العقد اللازم [ يوجب ] نقل الحصّة المخصوصة إلى كلّ منهما ، وللعامل نقل حصّته إلى من شاء مطلقا فلا يفيد تبعيّة النماء للأصل في التفرقة.

ولكن على هذا التوجيه لا بد أن يحمل قوله : « وإن لم يكن البذر منه » وكذا قوله :« حين المزارعة » وكذا قوله : « على الأرض ، والعمل والعوامل والبذر » على التمثيل ، وترك ذكر المساقاة قياسا على المزارعة. والأوّل أظهر.

قوله : شرط الوجوب.

أي : شرط وجوب الزكاة عليه ، وهو ـ أي شرط وجوبها عليه ـ تعلّق الوجوب بالزكاة حال كون النصاب في ملكه.

قوله : قبل تعلّق الوجوب.

متعلّق بقوله : « ثمرة أو زرعا ». أي : ثمرة أو زرعا كائنا قبل تعلّق وجوب الزكاة به.

قوله : ملكها كذلك.

أي : قبل تعلّق الوجوب.