• الفهرس
  • عدد النتائج:

وحكم المشتري مفهوم من مفهومه.

وفيه نظر ؛ لأنّ المستفاد من المفهوم : أنه إذا لم يكن الشي‌ء قائما لم يكن القول قول البائع ، وهو أعمّ من كون القول قول المشتري.

ودفعه بأن الأمر لا يخلو من كون القول قول أحدهما ، فإذا لم يكن القول قول البائع ، كان قول المشتري مردود باحتمال بطلان البيع مع يمينهما ، كما هو أحد الأقوال في المسألة.

واستدلّوا على المطلوب أيضا : بأنّ المشتري مع قيام العين يدّعي تملّكها وانتقالها إليه بما يدّعيه من العوض ، والبائع ينكره ، وأما مع التلف فالبائع يدّعي على المشتري مالا في ذمّته وهو ينكره.

واعترض على كلّ منهما بوجوه وتحقيقه موكول على الكتب الاستدلالية.

قوله : لأنّ كلّا منهما.

هذا تعليل لتحالفهما. وأما علّة بطلان البيع فهي أنّه مع التحالف ينفى كلّ من دعوى البائع والمشتري بيمين صاحبه ، فيبقى الثمن مجهولا ، فيبطل البيع.

قوله : لتشخّص.

متعلّق بكلّ من المدّعي والمنكر

قوله : في شرحه.

الضمير راجع إلى شيخه أي : في شرحه ، ولكون شرحه منحصرا ومعهودا لم يذكر المشروح ، فالإضافة للعهد. ويمكن إرجاع الضمير إلى القواعد. والمراد : قواعد العلامة ، فيكون فيه استخدام.

قوله : العلّة الموجبة للحكم.

العلّة الموجبة للحكم بحلف المشتري مع التلف ، هو ما مرّ من أنّ البائع يدّعي مالا في ذمّته وهو ينكره ، ومع بقاء العين ، ولو مع الانتقال لا يدعي ذلك ، بل يدّعي عدم تملّكه لها بما ادعاه ، فلم يجز له نقله ، ويكون النقل باطلا.

وأما جعل العلّة الخروج عن حدّ الانتفاع بالنسبة إلى المشتري ، فمنظور فيه ؛ لمنع كون ذلك علّة الحكم ، بخلاف ما ذكرناه ، فإنّهم عللوه به.