• الفهرس
  • عدد النتائج:

تقويمه حائلا أي : لاختلاف الحائل والمجهض في القيمة ؛ لكون الإجهاض نوع مرض.

وأيضا الإجهاض هو المطابق للواقع ، لأنها مجهض لا حائل.

قوله : على الأصح.

مقابل الأصح قول الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والقاضي ، وهو أنّه إذا ابتاع جزءا معيّنا يكون شريكا مع البائع بنسبة قيمة المبتاع إلى قيمة المبيع ، فلو ابتاع رأس شاة وقوّم الشاة بعشرة ورأسها بواحدة كان المشتري شريكا بالعشر.

قوله : عملا بظاهر الآية.

هي قوله سبحانه : ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (١) فإن الشي‌ء المنفي قدرته عليه يشمل نحو التملّك أيضا ؛ فإنّه أيضا شي‌ء ، والنكرة فى سياق النفي تفيد العموم ، فالتملّك يكون تبعيّا.

وقد يستدلّ أيضا بقوله سبحانه : ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) (٢) الآية ، وفي دلالتها نظر.

قوله : فاضل الضريبة.

هي فعيلة بمعنى : المفعول والمراد بها : ما يؤدي العبد إلى سيّده من الخراج المقدّر عليه.

الفصل الخامس في الصرف

قوله : وهو بيع الأثمان.

إنّما يسميان بالأثمان لكونهما ثمنا في أكثر البيوع ، وعوضا عن الاشياء ، ومقارنتها بـ « باء » العوض غالبا والمراد بهما هنا : هما مطلقا سواء كانا مسكوكين أم لا ، وإنّما سمي هذا البيع بالصرف ؛ لأنّ الصرف لغة : الصوت ، وهذه المعاملة تشمل على الصوت عند تقليب الأثمان في البيع والشراء. كذا قيل.

قوله : بدل التحويل والتوكيل صريحا الى آخره.

والتوكيل عطف على « الشراء » والفصل بقوله : « بدل التحويل » بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ لكون الشراء خاصّة بدلا عن التحويل.

__________________

(١) النحل : ٧٥.

(٢) الروم : ٢٨.