• الفهرس
  • عدد النتائج:

١٦١ ـ باب السعي بغير وضوء

٨٣٧

١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : لا بأس.

٨٣٨

٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.

٨٣٩

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : لا تطف ولا تسع إلا بوضوء.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن الطواف لا يجوز بغير وضوء ، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال ، يدل على ذلك :

٨٤٠

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.

٨٤١

٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على كل حال.

__________________

ـ ٨٣٧ ـ ٨٣٨ ـ ٨٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦ بتفاوت يسير.

ـ ٨٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٩١.

ـ ٨٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٠ الفقيه ص ١٩١.