• الفهرس
  • عدد النتائج:

فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل به قال : لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما النافلة فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء.

٧٦٠

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.

٧٦١

٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين ، أحدهما أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون الفضل ، والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة ، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.

١٤٥ ـ باب من طاف على غير طهر

٧٦٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.

__________________

ـ ٧٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩.

ـ ٧٦١ ـ ٧٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١.