• الفهرس
  • عدد النتائج:

٦٨٠

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : عليك الثمن.

٦٨١

٥ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم خير منه ثمنهما.

والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :

٦٨٢

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.

والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :

٦٨٣

٧ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ).

١٢٨ ـ باب المحرم يكسر بيضة النعام

٦٨٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

__________________

ـ ٦٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦.

ـ ٦٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧.

ـ ٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦. ـ ٦٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٧١.