• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ،(١) وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.

    وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا (٢) متهمين على أهله فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شي‌ء عليهم.

    والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا ، فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.

    ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ، ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ، كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال.

    ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها ، لزمته دية النطفة : عشرة دنانير ، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لها عليه.

    ومن جنى على امرأة فألقت نطفة ، فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن تغيرت النطفة عن حالها أو صار مقدار قطرة منها دما ، فاثنان وعشرون دينارا ، وفي مقدار قطرتين ، أربعة وعشرون دينارا ، وفي قدر ثلاث قطرات [ ستة وعشرون دينارا وفي قدر أربع قطرات ] (٣) ثمانية وعشرون ، وهكذا إلى أن يصير الكل دما فيكون علقة ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة ، وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا ، وفيما بين كل حدين بحساب ذلك ، وإذا صار

    __________________

    (١) في « س » : أو ببراءته من هلاكه.

    (٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وإذا وجد ميت مبني في بناء قوم كانوا » والصحيح ما في المتن.

    (٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».