• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • كتاب اليمين والنذر والعهد

    في اليمين (١) لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من كل مقسوم به.

    واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل (٢) طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله ، مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاشتراط بالمشيئة فيخالف ما عقد عليه اليمين مع العمد والاختيار ، وما عدا ذلك من اليمين لا ينعقد ، ولا كفارة فيها ، كأن يحلف على ما مضى (٣) إذ هو كاذب فيه ، أو يقول : لا والله ، وبلى والله ، من غير أن يعقد ذلك بنية وهذه يمين اللغو ، (٤) أو أن يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى واجبة أو مندوبا إليها ، أو يكون أصلح له في دنياه.

    __________________

    (١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

    (٢) في « س » : أو بأن يفعل.

    (٣) في الأصل : على ماض.

    (٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : من غير أن يعقد بنيته وهو يمين اللغو.