• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • من المتعاقدين.

    والأمة تجبر على إرضاع الولد (١) ، ولا يسترضع المرأة إلا عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه ، غير عمشاء ولا حمقاء ، ولا يجوز استرضاع الكافرة ، فإن اضطر إلى ذلك ، فرخص في اليهودية والنصرانية خاصة ، بشرط أن يمنعها من أكل المحرمات وشربها ، ولا يسلم الولد إليها تحمله إلى بيتها ، ولا يسترضع من ولد من زنى مختارا.

    __________________

    (١) في « س » : والأمة يجب عليها إرضاع الولد.