• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • من غير ذلك ، مثل الزيت الذي غصبه ، ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصبه ، لأن ذلك ربا ، وإن خلطه بمثله ، فالمغصوب منه شريكه فيه ، يملك مطالبته بقسمته.

    ومن غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب ، لأن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغيره ، فإذا كان باقيا على ملك صاحبه ، فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب ، ومن أصحابنا من اختار القول بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة لأن عين الغصب تالفة ، وهو أبو جعفر (١) وابن البراج (٢) ـ رضي‌الله‌عنهما. والمذهب هو الأول.

    ومن غصب ساجة (٣) فأدخلها في بنائه ، لزمه ردها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، لما سبق في ضرب النقرة ، وكذا لو غصب لوحا ، فأدخله في سفينة ولم يكن في رده هلاك ما له حرمة ، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد ، لأن الخشب يستأجر للانتفاع به. وكل منفعة تملك بعقد الإجارة ، فإنها تضمن بالغصب أيضا.

    وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ، لأنه عين ماله ، وإنما تغيرت صفته (٤) بالزيادة والنماء ، وعليه أجرة الأرض وأرش نقصانها.

    ومتى قلع الشجر (٥) فعليه تسوية الأرض ، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها ، وللغاصب ذلك ، وإن كره مالك الأرض ، لما في تركه من الضرر عليه لضمان

    __________________

    (١) الخلاف : كتاب الغصب ، المسألة ٣٨.

    (٢) المهذب : ١ ـ ٤٥٢.

    (٣) الساج : ضرب عظيم من الشجر ، الواحدة ساجة وجمعها ساجات. المصباح المنير.

    (٤) في « س » : تغيرت الصفة.

    (٥) في « س » : « ومتى الشجر » والصحيح ما في المتن.