• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح ، لأن في ذلك غررا عظيما ؛ لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به ، فيؤدي إلى ذهاب ماله كله ، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه.

    إذا وكل غريما له في إبراء (١) غرمائه أو حبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من جملتهم ؛ لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمر غيره.

    للمدعي عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكل (٢) غيره في الخصومة ، رضي به المدعي أو لا ، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمه مع حضوره ، وللوكيل أن يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر ، وله القبول باللفظ أو الفعل (٣) وهو التصرف فيما وكل فيه.

    ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها ، فزوجه غيرها ، لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها ، لأنه غرها ، وإن عقد له على التي أمره ثم أنكر الموكل الأمر بذلك ، ولا بينة للوكيل ، لزمه أيضا مهر المرأة ، ولا شي‌ء على الموكل ، وللمرأة أن تتزوج بعده ، ويجب على الموكل طلاقها فيما بينه وبين الله تعالى ، وتنفسخ الوكالة بالجنون.

    ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكل غيره فيها إلا بإذن موكله ، وكذا إذا كانت مطلقة إلا أن يكون المطلق (٤) في عمل يترفع مثله عنه ولم تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا توكيله.

    إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل ، لأنه أمين.

    __________________

    (١) في الأصل : إذا وكل غيره بماله في إبراء.

    (٢) في الأصل : ويوكل.

    (٣) في « س » : القبول اللفظي أو الفعلي.

    (٤) في « س » إلا أن تكون المطلقة.