• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين(١) ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما.

    ويحكم بالخص (٢) لمن إليه معاقد القمط (٣) وهي مشاد الخيوط في القصب.

    وإذا انهدم الحائط المشترك ، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه ، وكذا القول في كل مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو.

    وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة ، لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة ، لم يكن له المطالبة لشريكه (٤) بنصف النفقة ، ولا منعه من الانتفاع [ به ] ، (٥) وإن عمر بآلات مجددة ، فالبناء له ، وله نقضه إذا شاء والمنع (٦) لشريكه من الانتفاع به ، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه ، لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.

    ولا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [ خفيفة ] (٧) لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر ، ومتى أذن لشريكه (٨) في الحائط في وضع خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد. (٩)

    __________________

    (١) في « س » : كلف اليمين.

    (٢) الخص بالضم والتشديد. البيت من القصب. مجمع البحرين.

    (٣) القمط ـ جمع القماط وهو حبل يشد به الأخصاص. مجمع البحرين.

    (٤) في « س » : مطالبة شريكه.

    (٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

    (٦) في « س » : إذا شاء مجددة والمنع.

    (٧) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

    (٨) في « س » : شريكه.

    (٩) في الأصل : بإذن مجددة.