• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • وإذا استأجره لحفر عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر ، قسم على مائة قسم وعشرة أقسام ، وذلك لأن حفر ما قرب من الأرض أسهل ، لأنه يخرج التراب من قرب. وإذا استأجره لحفر الأنهار والقنى ، جاز تقدير ذلك بالأيام والشهور وبالعمل ، ومتى قدره بالعمل أراه الأرض مقدار طولها وعرضها وعمقها.

    إذا استأجر امرأة للرضاع مطلقا ، لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا بالشرط ، ومن شرط صحة ذلك تقدير المدة ، ومشاهدة الصبي ، وتعيين الأجرة ، فإن استأجرها بنفقتها وكسوتها ، لم يصح ، لأنه مجهول.

    إذا آجر عبدا مدة ، ثم أعتقه ، نفذ العتق ، وصح الإجارة ، وليس للعبد الرجوع على سيده بأجرة المثل ، لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد العتق.

    إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة ، فإن (١) بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، لم يكن له فسخها فيما بقي ، ومتى تيقن الوصي ، أنه يبلغ قبل مضي المدة ، بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ.

    إجارة المشاع جائزة ، ويقوم المستأجر مقام المالك ، ويجوز إجارة الدراهم والدنانير والحلي ، بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها ، فإن لم يعين فلا.

    إذا تلف الشي‌ء في يد صانع بتعد منه ، فعليه ضمانه ، وأما بغير التعدي فلا ،

    __________________

    ٤×٤ = ١٦

    ٥× ٥ = ٢٥

    ٦ × ٦ = ٣٦

    ٧ × ٧ = ٤٩

    ٨ × ٨ = ٦٤

    ٩ × ٩ = ٨١

    ١٠ × ١٠ = ١٠٠

    ١٦ – ٦ = ١٠

    ٢٥ – ١٠ = ١٥

    ٣٦ – ١٥ = ٢١

    ٤٩ – ٢١ = ٢٨

    ٦٤ – ٢٨ = ٣٦

    ٨١ – ٣٦ = ٤٥

    ١٠٠ – ٤٥ = ٥٥

    (١) في « س » : فإذا.