• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • وإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد ، لم يبرأ المشتري من شي‌ء منه ؛ أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ، ولا إلى من وكله على قبضه (١) فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه ووكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل ، بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه.

    ويكره شركة المسلم للكافر.

    إذا اشترك اثنان في عمل شي‌ء ، لم تنعقد الشركة ، وكان لكل منهما أجر عمله.

    إذا شارك نفسان سقاء ، على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية (٢) واستسقى السقاء فيها على الدابة ، لم تصح الشركة ، لفقد اختلاط المال ، فيكون ثمن الماء للسقاء ، ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة والراوية.

    وإذا أراد الشريكان (٣) مقاسمة ما في مقاسمته ضرر ، كجوهر (٤) أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه.

    وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين ، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة الميت ، وللوارث أو الوصي أو الولي (٥) أن يطالب بالقسمة ، أو يبقى على الشركة ، فإن بقي عليها ، استأنف الإذن في التصرف ، إلا إذا كان هناك دين.

    __________________

    (١) في الأصل : ولا إلى وكيله على قبضه.

    (٢) الراوية : المزادة وهي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سميت راوية لمكان البعير الذي يحملها. لسان العرب.

    (٣) في الأصل : فإن أراد الشريكان.

    (٤) في « س » : كجوهرة.

    (٥) في الأصل : أو الوالي.