• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • مكيال أو يعد(١) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز.

    ولا يجوز بيع ما لا يملكه في الحال ، ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعده ، ولا بيع الدابة على أنها تحمل ، لأنه غير معلوم ، فإن اتفق ذلك مضى البيع ، ولا خيار للمشتري ، وإن لم تحمل فله الخيار ، وإن اشترط أنها لبون جاز ، وإن شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز.

    إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ، لأن الحمل كالعضو من الأم ، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز ، لأن الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع ، وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الأم لا يجوز ، ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد ، لأنه مجهول.

    وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمة في أن لا يجوز بيعه ، ويجوز بيع دود القز وبذره ، (٢) والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري.

    ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، لفقد الملك ، وتعذر التسليم ، ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة. والحمامة الطيارة التي تأوي إلى البروج ، لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت البروج مسدودة (٣) لا طريق لها إلى الطيران منها ، وكذا حكم السمك في الماء ، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء ، فإن قبل السمك دون غيره لم يجز ، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأنه مجهول ، ومن دخل الماء أرضه فبقي فيها سمك فصاحب الأرض أحق به ، ولا يملك إلا بالأخذ ، وإن كان الأرض استأجرها غيره ، فالمستأجر أحق به.

    __________________

    (١) في الأصل : أو يعده.

    (٢) في الأصل : وبزره.

    (٣) في الأصل : « مشدودة » بدل « مسدودة ».