• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • الفصل العاشر : في العيوب

    لا يجوز بيع المصراة من الناقة والبقرة والشاة ، وهي التي لا تحلب يوما فصاعدا ، إذا أريد عرضها للبيع فيظنها المشتري كثيرة الدر فيرغب في ابتياعها ، وذلك تدليس ، فمن اشتراها على غير بصيرة ثم حلبها وأراد ردها ، رد معها صاعا من تمر ، أو بر ، فإن لم يجد ، فقيمة اللبن وجوبا ، ولا حكم للتصرية فيما عدا ما ذكرناه ، فإن صار لبن المصراة عادة ، لجودة المرعى ، أو كان المشتري عالما بالتصرية وقت الابتياع ، فلا خيار له. (١)

    إذا ابتاع شاة محلوبة حال البيع (٢) وحلبها أياما ، ثم وجد بها عيبا ، كان له ردها دون ما حلبه من لبنها ، لأنه حدث في ملكه.

    يجب على بائع المعيب أن يبين للمشتري عيبه ، أو يتبرأ إليه من العيوب ، فإن خالف ارتكب محظورا ، وإن وقف المشتري على العيب بعد ، استرد الثمن ، ورد المعيب ، دون ما استفاد من نتاج ، أو ثمرة ، أو كسب ، لقوله ـ عليه‌السلام ـ : الخراج بالضمان ، (٣) فإن كانت الفائدة مما حصل قبل القبض ، ردها مع المعيب. (٤)

    من اشترى بهيمة حائلا ، فحملت عنده ، ونقصت قيمتها بالولادة ، ثم اطلع على عيب كان بها ، فله الأرش دون الرد ، لتعذر ردها كما أخذ ، وإن كان اشتراها حاملا ، والحال ما سبق ، ردها مع الولد.

    __________________

    (١) في الأصل : فلا اختيار له.

    (٢) في الأصل : حالة البيع.

    (٣) عوالي اللئالي : ١ ـ ٢١٩ ؛ ومستدرك الوسائل : ١٣ ، ب ٧ من أبواب الخيار ؛ وسنن ابن ماجة : ٢ ، ب ٤٣ ، كتاب التجارات ، ح ٢٢٤٣ ، ومسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ٤٩ و ٣٣٧ ؛ وسنن النسائي : ٧ ـ ٢٥٤.

    (٤) في الأصل : مع المبيع.