• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الزكاة
  • وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحج
  • كتاب الجهاد وأحكامه
  • كتاب السبق والرماية
  • كتاب البيع وأقسامه
  • كتاب إحياء الموات
  • كتاب المساقاة والمزارعة
  • كتاب القرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب التفليس والحجر
  • كتاب الصلح والقسمة
  • كتاب العارية : أقسامها وأحكامها
  • كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها
  • كتاب الضمان والحوالة
  • كتاب الوكالة وأحكامها
  • كتاب اللقطة وأحكامها
  • كتاب الجعالة وأحكامها
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الغصب وأحكامه
  • كتاب الوقف وأحكامه
  • كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها
  • كتاب الوصية
  • كتاب الفرائض
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب المأكول والمشروب
  • كتاب النكاح
  • كتاب النفقة
  • كتاب الطلاق وأقسامه
  • كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
  • كتاب اليمين والنذر والعهد
  • كتاب الكفارات وأقسامها
  • كتاب الجنايات
  • كتاب الديات وأقسامها
  • كتاب الحدود
  • كتاب القضاء والبينة والدعوى
  • ومن نذر أن يحج (١) ماشيا قام في المعابر ، فإن عجز عن المشي ، ركب [ وساق بدنة ، وإن ركب ] (٢) مع القدرة على المشي وجب أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب ، ومن مات وعليه حجة الإسلام [ وحجة النذر ، ] (٣) أخرجت حجة بأحدهما حج حجة الإسلام [ وحج وليه حجة النذر ندبا ] (٤) ، ومن مات في طريق الحج فإن كان موته بعد دخول الحرم أجزأه وإن كان قبله فعلى وليه القضاء عنه ، ومن مات وعليه حج ودين ولم يسعهما المال قسم بينهما. وحج بما يخصه من حيث يمكن. (٥)

    [ الفصل الرابع والعشرون ] وجوب الحج والعمرة على الفور ، الصبي إذا بلغ أو العبد إذا أعتق أو المجنون (٦) إذا رجع إليه العقل ، قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها وأتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الإسلام ، ويعتبر في الزاد نفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم ، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة وتصرف ، وإن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها ، وإن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج ولا يلزمه بيع مسكن يسكنه وخادم يخدمه خاصة ، وإن كان عليه دين حال أو مؤجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج [ ومن وجب عليه الحج ] (٧) فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره

    __________________

    (١) في الأصل : « ومن نذر الحج ».

    (٢) ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

    (٣) ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

    (٤) ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

    (٥) في « س » : من حيث بلغ.

    (٦) كذا في الأصل ولكن في « س » : والعبد إذا أعتق والمجنون.

    (٧) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.