أبي عليه‌السلام (١) وأمرني أن أفعل ذلك في شي‌ء كان عليه » (٢).

وما رواه عبد الملك بن عتبة ، قال : « سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالا أزيده على مالي الّذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأزيده (٣) لؤلؤة [ تسوى ] مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس » (٤).

والجواب عن هذه الأخبار

أمّا مجملا :

فبأنّها مشتركة ـ جميعا ـ في القصور من حيث السند ، وهو تعالى منع عن العمل بخبر غير العادل ، كما يظهر من الآية (٥) ، والأخبار (٦) ، وإجماع الشيعة في الأعصار والأمصار ، ونقل ذلك الإجماع الشيخ (٧) وغيره ، وحقّق في محلّه.

وخبر غير العادل إنّما يكون حجّة إذا انجبر بالشهرة أو ما ماثلها ، وهنا الأمر بالعكس ، بل وأشدّ ، وفي مقام التعارض أمرنا الأئمة عليهم‌السلام بالأخذ برواية الأعدل (٨) ، لا برواية غير العادل وترك أخبار العدول.

__________________

(١) في المصدر : ( رضي‌الله‌عنه ).

(٢) الكافي : ٥ / ٣١٦ الحديث ٤٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٤ الحديث ٢٣١٢٧.

(٣) كذا ، وفي المصادر : ( وأبيعه ).

(٤) الكافي : ٥ / ٢٠٦ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٥٢ الحديث ٢٢٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٥ الحديث ٢٣١٢٩.

(٥) الحجرات (٤٩) : ٦.

(٦) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣٨ الحديث ٣٣٤١٩ و ١٤٤ الحديث ٣٣٤٣٨ و ١٤٧ الحديث ٣٣٤٤٨ و ١٤٩ الحديث ٣٣٤٥٥.

(٧) عدّة الأصول : ١ / ٣٤١.

(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.