• الفهرس
  • عدد النتائج:

الرّابعة عشر الشّكّ في النّسب

فيما إذا وطئ المولى ، أو الزّوج وأجنبىّ المرأة في طهر واحد ، فمن الولد لا يرث الأب ، بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه.

ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليه‌السلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ذلك والحق الولد بالزّوج

الخامسة عشر

الحمل : الّذي قد يعلم من اصول المذهب وقواعده ونصوصه المستفيضة الّتي منها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث.

والإجماع بقسميه انّه مانع من الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث.

قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملى رحمه‌الله :

والحمل شرط إرثه في الشّرع

تحقّق الحياة بعد الوضع

وإنّما يكون باستهلاله

أو بتحرّك بيان حاله

أعنى به تحرّك الإرادة

إذا أتى مستعقب الولادة

ودية الجنين من يقترب

بالأبوين يحوها أو باب

وما لمن تقرّبوا بالامّ

في دية لو قرّبوا من سهم

ولو سقط ميّتا لم يرث لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا ، ولا يشترط استقرار الحياة بعد انفصاله ، ولا استهلاله لجواز كونه أخرس.

وخبر عبد الله بن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح.