• الفهرس
  • عدد النتائج:

وقال السّيّد المرتضى : تحسب عليه بالقيمة ، وهو نادر.

وصرّح ابن الجنيد : باستحباب الحبوة ، وهو ظاهر الحلبى ، حيث قال : ومن السّنّة أن يحبى ، وذكر : ثياب مصلّاه.

وفي اشتراط بلوغه احتمال ، وظاهر ابن إدريس : اشتراطه.

ولو خلّف الميّت دينا مغرقا فلا حبوة إذ لا إرث.

نعم ؛ لو قضى الورثة الدّين من غير التّركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها ، فالأقرب إجابته.

التّاسعة :

الوصيّة ، فإنّها مانعة ما لم تزد عن الثّلث ، فعلى هذا لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدّين من أصل المال الّذي من جملته المملوك وعتق من الفاضل عن الدّين من جميع التّركة ثلاثة إن لم يزد على المملوك ، فلو لم يملك سواه بطل منه فيما قابل الدّين وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث ، ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدّين وأقلّ على أصحّ القولين ، وقيل : تبطل الوصيّة مع نقصان قيمته عن ضعف الدّين.

فإن زادت الوصيّة عن الثّلث ولم يجز الوارث نفذ الإرث في الباقى ، وإن أجاز فظاهر جماعة إنّ الإرث لا ينفذ فيها بناء على أنّ الإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة ، وهو عند ابن بابويه من لا وارث له ولا عصبة يصحّ إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

العاشرة :

اشتباه الحرّ الوارث بالعبد ، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقى منهم صبيان ، أحدهما : حرّ والآخر مملوك ، واشتبه الحرّ العبد ، فإنّه روى