• الفهرس
  • عدد النتائج:

إلى المعتبرة المستفيضة.

ففى صحيح عبد الله بن سنان عن الصّادق عليه‌السلام قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا. (١)

وإليه أشار شيخنا الأعسم بقوله :

وحكم أموال القتيل ديته

تعلّق كالدّين بها وصيّته

وليس للأعمام عفو عن دية في العمد ، بل إمّا قصاص أوهبة للوارث الدّانى له ، والقاصى حقّ سوى الزّوجين في القصاص ، ولم يرث من دية من اقترب بالامّ مع من بهما قد اقترب.

وفي رواية عبيد بن زرارة عن الصّادق عليه‌السلام. (٢)

وقول الباقر عليه‌السلام في صحيح محمّد بن قيس : الدّية يرثها الورثة على فرائض المواريث (٣) إلّا الإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا. (٤)

ونحوه في صحيح سليمان بن خالد (٥) إلى غير ذلك من النّصوص

__________________

(١) الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٦ ، ج : ٢٦ ).

(٢) الوسائل ( ص : ٣٧ ، ج : ٢٦ ) ، الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، حميد بن زياد ، عن : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن : عبد الله بن جبلة ، وعلىّ بن رباط ، عن : عبد الله بن بكير ، عن : عبيد بن زرارة ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام ...

(٣) في الوسائل والتّهذيب : الميراث.

(٤) الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٣٧ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، على بن إبراهيم ، عن : محمّد بن عيسى ، عن : يونس ، عن : عاصم بن حميد ، عن : محمّد بن قيس ، عن : أبى جعفر عليه‌السلام قال : الدّية ...

(٥) التّهذيب ( ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٣٥ ، ج : ٢٦ ) ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، وعن : محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، وعن : علىّ بن إبراهيم ،