• الفهرس
  • عدد النتائج:

وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، وإن لم ينهض ، فقد أشار إليه بقوله :

وإن يكن نصيبه قد انكسر

في أهل إرثه فامعن النّظر

إن كان وفق بين سهم ورثة

وما فرضت ثانيا للورثة

فاضربه بالاولى ففيما يرتفع

يصحّ والمثال غير ممتنع

بشرط ضرب ذلك المضروب

وفق الّذي فرضت لا النّصيب

يعنى : إنّا لو صححنا فريضة الميّت الأوّل ، فرأينا نصيب الميّت الثّانى منه ينكسر على ورثته لاختلاف نصيبه منها ، وفريضة الّتي تنقسم على ورثته بلا كسر ، فلا بدّ من إمعان النّظر لمعرفة النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى من الفريضة الاولى ، وبين فريضة المساوية لسهام ورثته.

فإمّا أن يكون بينهما توافق ، أو تباين ، فإن كان بينهما توافق ، فاضرب وفق الفريضة الثّانية لا نصيب الميّت الثّانى في الفريضة الاولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ويقسم نصيب الميّت الثّانى من هذا الحاصل على ورثته بلا كسر ، مثل زوجة ماتت وخلّفت أخوين من أمّ ، ومثلهما من أب وزوج ، ثمّ مات الزّوج ، وخلّف ابنا وبنتين ، فالفريضة الاولى اثنى عشر مخرج النّصف والثّلث ، ثمّ مضروبه باثنين لانكسارها على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب.

فستّة للزّوج واثنان للأخوين من الامّ ، وأربعة للأخوين من الأب ، ونصيب الزّوج ستّة لا تنقسم على أربعة هى سهام ورثته ، وفريضتهم ، لكن توافقها بالنّصف فتضرب الوفق من الفريضة الثّانية ، أعنى : الأربعة ، وهو اثنان لا من النّصف ، أعنى : السّتة في الفريضة الاولى ، وهى الاثنا عشر تبلغ