• الفهرس
  • عدد النتائج:

أمّا القسم الأوّل ؛ فنقول : إذا تباين عدد الفريق نصيبه المنكسر عليه ، فاضرب عدد الفريق في أصل الفريضة ، فما بلغ تصحّ منه المسألة ، وينقسم بغير كسر.

مثاله : أبوان وخمس بنات ، فريضتهم ستّة ، لأنّ فيها من الفروض سدسا وثلثين ، وبين مخرجيهما تداخل ، وأكثرهما السّتّة ، فيكون حاصل الفريضة ، وهذا معنى قوله : تفرضها ستّا ، لأجل السّدس ، للأبوين منها اثنان يقسم عليهما ، ولفريق البنات أربعة لا تنقسم على عددهنّ صحاحا ، وهذا معنى قوله تصحّ في السّدسين ، لا في الأربع ، فبين عددهنّ ونصيبهنّ تباين ، لأنّك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة يبقى واحد ، فتضرب عددهنّ ، أعنى : الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين صحاحا بلا كسر للأبوين عشرة ، لكلّ واحد خمسة ، لأنّ كلّ شي‌ء يحصل للوارث من أصل الفريضة قبل الضّرب يأخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، وللبنات عشرون لكلّ واحدة أربعة.

وأمّا القسم الثّانى : فقد ذكر كيفيّة عمله بقوله رحمه‌الله :

وإن توافق النّصيب والعدد

كما إذا ماكن ستّا إذ تعدّ

نصيبها كما علمت أربعة

وهو ستّ وفقها النّصف معه

تضرب نصف العدد الّذي مضى

لهنّ فيما أوّلا قد فرضا

تبلغ في مثالك الثّمانية

والعشر فهي بالسّهام وافيه

هذا هو القسم الثّانى من الأقسام الأربعة ، وحاصله : أنّه إذا توافق عدد رءوس الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب بجزء في الفريضة المنكسرة على الفريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم لا من النّصيب في الفريضة ، فما تبلغه تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.