• الفهرس
  • عدد النتائج:

وهو مائتان وخمسة وأربعون يقسم على خمسة للخنثى ثلاثة أخماس ، وللأنثى خمسان ، وعلى الخامس يحتمل أن يكون للأمّ خمس حصّة البنت وسدس نصف حصّة الخنثى وخمسة ، لأنّ الخنثى تأخذ نصف الحصّة بشبهة الذّكوريّة ، فيمنع الامّ من الرّدّ فيه ، فتأخذ سدسه.

فتضرب خمسة في فريضة الخنثى تصير خمسة وعشرين ، لأنّ الفريضة خمسة ، وللأنثى منها اثنان ، وليس لهما خمس ، والمرتفع في اثنين ، إذ لا نصف لحصّة الخنثى ، تبلغ خمسين للخنثى ، منها ثلاثون ليس لنصفها سدس.

فتضرب وفق مخرجه مع الخمسة عشر في الخمسين يحصل مأئة ، للخنثى ستّون ، للأمّ منها أحد عشر ، وللأنثى أربعون ، للأمّ منها ثمانية ، فيكمل للأمّ تسعة عشر ، ويبقى للخنثى تسعة وأربعون ، وللأنثى اثنان وثلاثون.

وأن يكون لها سدس ثلثى سهم الخنثى وخمس ثلاثة فتضرب خمسة في الفريضة ، إذ ليس لثلث حصّة الخنثى منها خمس تصير خمسة وعشرين ، وليس لثلثى حصّة الخنثى منها سدس فتضرب وفق مخرجه ، منها : في المرتفع تبلغ خمسة وسبعين ، للأمّ أربعة عشر ، وللخنثى سبعة وثلاثون ، وللأنثى أربعة وعشرون.

لأنّ ما للخنثى باعتبار الذّكوريّة ثلاثمائة باعتبار الانوثيّة ، ويحتمل العكس في الخنثى فتأخذ الامّ ثلثى حصّة ، كالأنثى ، ومن الثّلث السّدس ، لأنّه الزّائد على حصّة البنت ، فتضرب خمسة في خمسة.

والحاصل في ستّة تبلغ مأئة وخمسين ، للأمّ تسعة وعشرون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون ، وللأنثى ثمانية وأربعون.

وعلى الثّالث للأمّ السّدس بيقين ثلاثون ، وهى تدّعى الخمس ستّة وثلاثين.