• الفهرس
  • عدد النتائج:

الفصل الثّالث

في ولد الزّنا

قال شيخنا الحرّ العاملى رحمه‌الله :

واعلم هداك الله أنّ ابن الزّنا

ليس له من نسب أصلا هنا

والزّانيان منه والأقارب

للزّانين هاهنا أجانب

والولد والأزواج حقّا لهم

أو للإمام الإرث حيث عدموا

واعلم أنّ ولد الزّنا من الطّرفين يرثه ولده وزوجته أو زوجه كتابا وسنّة وإجماعا ، ولا يرثه أبواه ، ولا من يتقرّب بهما ، لانتفائه عنهما شرعا ، فلا يرثانه ، ولا يرثهما ، ولا يرثهم ، كما لا توارث بينهما ، ولا بين أقاربهما لو كانا توأمين لانتفاء السّبب الموجب للإرث.

ولو اختصّ الزّنا بأحد الطّرفين بأن غصب أحدهما الآخر ، أو كان مشتبها دون الآخر ، انتفى عنه خاصّة ، وورثه الآخر ، ومن يتقرّب به.

ومع عدم الوارث له من الولد والزّوجة ، ومن بحكمهما على ما ذكرناه ، فولّى الإعتاق ، ومع عدمه ، فالضّامن لجريرته ، ومع عدمه ، فالإمام عليه‌السلام.

هذا هو المستفاد من اصول المذهب ، وقواعده ، ونصوصه ، وفتاوى الأصحاب