• الفهرس
  • عدد النتائج:

وأمّا التّعصيب

فعلى مذهب العامّة مثلا : مات زيد عن بنت ، وعمّ ، فينقسم التّركة بينهما على هذا الطّريق : نصف التّركة للبنت ، والنّصف الآخر للعمّ عصوبة.

وأمّا عند الإماميّة : النّصف الآخر في المثال المذكور ردّ إلى البنت ، لأنّها : صاحبة الفرض.

مثال آخر : امرأة ماتت ، ولها زوج ، وأب وأمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأمّ الثّلث ، وبين مخرجيهما تباين ، ضربنا أحدهما بالآخر ، فحصل ستّ ، فقسمنا هكذا :

نصيب الزّوج = ٣ ، نصيب الامّ = ٢ ، نصيب الأب = ١.

فيأخذ حينئذ الزّوج والامّ نصيبهما ، لأنّهما ذو فروض ، ويبقى واحد للأب إذ لا فرض له حينئذ.

مثال آخر : مات زيد ، وترك زوجة ، وأباه ، وامّه ، فللزّوجة الرّبع ، وللأمّ الثّلث ، فبين مخرجيهما تباين ، ضربنا ثلاثة في أربعة ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا هكذا :

نصيب الزّوجة = ٣ ، نصيب الامّ = ٤ ، نصيب الأب قرابة = ٦.

ولو كانت للأمّ كلالة فيردّ حينئذ فاضل السّهم أيضا للأب قرابة ، ولو كانت القرابة بعيدة كالعمّ والأخ فيردّ الإماميّة الزّيادة إلى ذي الفرض ، سوى الزّوج والزّوجة ، إذ لا يردّ إليهما مطلقا.