• الفهرس
  • عدد النتائج:

وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : « فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » (١).

والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :

أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » (٢).

وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ».

وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » (٣).

ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمه‌الله تعالى :

مخارج الفروض أدنى عدد

تخرج منه لا بكسر مفسد

فمخرج النّصف هو الاثنان

ومخرج الثمن من الثّمان

والرّبع من أربعة والسّدس

من ستّة والكلّ لا يلتبس

والثّلث والثّلثان من ثلاثة

لا غيرها عند ذوى شهامة

وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمه‌الله :

__________________

(١) سورة النّساء ، الآية ١٢.

(٢) سورة النّساء ، الآية ١١.

(٣) سورة النّساء ، الآية ١٢.