١٨٠ |
٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسح على الرأس؟ فقال : كأني انظر إلى عكنة (١) في قفاء أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال : كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه أخيرا من حمله على التقية لا غير.
١٨١ |
٦ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
فالوجه في هذا الخبر أيضا التقية لان في الفقهاء من يقول بمسح الرجلين ويقول مع ذلك باستيعاب العضو ظاهرا وباطنا ، ويحتمل أن يكون أراد ظاهرهما وباطنهما أعني مقبلا ومدبرا على ما بينا القول فيه.
٣٥ ـ باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين
١٨٢ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك.
١٨٣ |
٢ ـ عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
__________________
(١) العكنة : ما انطوى وتثنى من لحم جمعها عكن واعكان.
* ـ ١٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥. ـ ١٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣.
ـ ١٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء من حديث.
ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٠ باختلاف في السند واللفظ.