• الفهرس
  • عدد النتائج:

١١٣

٨ ـ ما اخبرني به الشيخ أبو عبد الله رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

وهذا الخبر قد تكلمنا عليه فيما مضى (١).

١١٤

٩ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن يعقوب بن عثيم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.

١١٥

١٠ ـ فأما ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السام أبرص يقع في البئر فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر (٢) فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر مطابق لما قدمناه من الاخبار من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء والسام أبرص من ذلك.

٢٢ ـ باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة

١١٦

١ ـ أخبرني الشيخ أبو عبد الله رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه (٣) عن سعد ابن عبد الله والصفار جميعا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن

__________________

(١) في باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيا فأرجع إليه.

(٢) ليس في ج.

(٣) في ج ود في ترتيب رجال السند اختلاف من النساخ.

* ـ ١١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.

ـ ١١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩ وهو جزء من حديث ـ الفقيه ص ٦.

ـ ١١٥ ـ ١١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٣ واخرج الأول في الفقيه ص ٦.